سواء تماثلا أو تخالفا، ويقسط الثمن على القيمتين مع التخالف، وعلى القدر مع التماثل.
ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة، صح إن عين ما يؤديه في كل وقت، ولو لم يعين، بطل؛ للجهالة.
ولو شرط رهنا أو ضمينا، فإن عيناه، تعين، وإلا احتمل البطلان؛ للجهالة المفضية إلى التنازع. والصحة، فيحتمل رهن المثل وضمينا مليا أمينا، وتخير من عليه الرهن والضمين.
ولو شرطا الرهن أو الضمين ثم تفاسخا، أو رد الثمن لعيب، بطل الرهن، وبرئ الضمين.
ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر غير مال السلم، سقط الرهن؛ لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلق بالقبض سلف أكثرها:
مسألة 520: منع جماعة من علمائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات، وقد تقدم (1) - وهو قول الشافعي، وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن (2) - لنهيه (عليه السلام) عن بيع ما لم يقبض (3).