مسألة 310: إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره - كالبطيخ والنارنج والرمان والجوز واللوز والبندق والبيض - فكسره ثم وجده فاسدا، نظر إن لم يكن [لفاسده] (1) قيمة - كالبيض الفاسد والبطيخ الأسود - رجع بجميع الثمن؛ لأن العقد ورد على ما لا منفعة فيه، فلم يكن صحيحا، وبه قال بعض الشافعية (2).
وقال بعضهم بفساد البيع لا لهذه العلة، بل إن الرد يثبت على سبيل استدراك الظلامة (3).
وكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع يرجع بكله عند فوات كل المبيع.
وتظهر فائدة الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص حتى يكون عليه تطهير الموضع عنها؟
وإن كان لفاسده قيمة - كالبطيخ الحامض أو المدود بعض الأطراف - فله الأرش، ولا رد؛ لتصرفه.
وللشافعية تفصيل، قالوا: إن للكسر حالتين:
إحداهما: أن لا يوقف على ذلك الفساد إلا بمثله، فقولان:
أحدهما: لا رد - كما قلنا - وبه قال أبو حنيفة والمزني، كما لو عرف بعيب الثوب بعد قطعه، وعلى هذا هو كسائر العيوب الحادثة، فيرجع المشتري بأرش العيب القديم.