وللشافعي قولان، هذا أحدهما. والثاني: لا يسقط؛ لثبوته بمجرد التصرية (1).
وكذا الوجهان إذا لم يعرف المشتري بالعيب القديم إلا بعد زواله، وكذا لو اعتقت الأمة تحت العبد ولم يعرف بعتقها حتى عتق الزوج (2).
مسألة 287: إذا اشترى شاة على أنها لبون، صح الشراء - وبه قال الشافعي (3) - لأنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة، وهو مقصود للعقلاء.
وإن اشتراها على أنها تحلب كل يوم كذا رطلا، لم يصح؛ لأن اللبن يختلف، فلا يصح الشرط.
ولو اشتراها على أنها حامل، فللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه يصح؛ لأن الحمل يعلم في الظاهر ويتعلق به أحكام.
والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يعلم (4). وليس بشيء.
مسألة 288: لو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة، فلا شيء للمشتري؛ لأن الرد امتنع بموتها، والأرش يتبع العيب ولا عيب هنا. ولو زالت التصرية قبل انتهاء الثلاثة، فلا خيار. ولو زالت بعدها، ثبت.
المطلب الثاني: في الأحكام.
مسألة 289: خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى الوقف والنكاح،