في التعرض للأوصاف التي يعتني بها أهل البصر، ويرغب فيها في الرقيق - كالكحل (1) والدعج (2) وتكلثم (3) الوجه وسمن الجارية - إشكال ينشأ من تسامح الناس بإهمالها، ويعدون ذكرها استقصاء، ومن أنها مقصودة لا يورث ذكرها العزة.
وللشافعية وجهان، أظهرهما: عدم الوجوب (4).
وشرط بعض الشافعية الملاحة؛ لأنها من جملة المعاني؛ إذ المرجع إلى ما يميل إليه طبع كل أحد (5).
والأظهر: عدم اعتبارها.
وكذا لا يجب التعرض لجعودة الشعر وسبوطته.
مسألة 455: لا يشترط في الجارية ذكر الثيوبة والبكارة إلا مع اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا.
وللشافعية قولان.
أحدهما: عدم الوجوب.
والثاني: الوجوب بناء على اختلاف القيمة هل يتحقق بهما أو لا؟ (6).
ولو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا، جاز، كشرط الصنعة.
فإن دفع إليه مسلما، احتمل وجوب القبول؛ لأنه أجود ويجب قبول الأجود. والعدم؛ لأنه قد يرغب إلى الكافر؛ لاتساع العاملين فيه.