المطلب الثاني: في التدليس.
التدليس بكل ما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف، ومعه لا شيء؛ إذ ليس بعيب، ولا يثبت (1) به الأرش، وذلك مثل تحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك من طلاء الوجه بالأبيض بحيث يستر السمرة، والتصرية في الأنعام.
ولو مات العبد المدلس أو الأمة المدلسة أو الشاة المصراة، فلا شيء؛ إذ لا عيب. وكذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس أو بعده قبل الرد.
ولو بيض وجهها بالطلاء ثم اسمر أو احمر خديها (2) ثم اصفر، قال الشيخ: لا يكون له الخيار؛ لعدم الدليل عليه (3).
وقال الشافعي: يثبت الخيار (4). وهو أقرب.
وكل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر والزجج (5) في الحواجب أو معرفة الصنعة أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيودا.
ولو شرط ما ليس بمقصود وظهر (6) الخلاف، فلا خيار، كما لو