النظر الثالث: في الأحكام.
مسألة 502: قال الشيخ: لا بد من ذكر موضع التسليم. وإن كان في حمله مؤونة، فلا بد من ذكره أيضا (1).
والشافعية قالوا: السلم إما حال أو مؤجل.
أما الحال: فلا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم، كالبيع، ويتعين مكان العقد، لكن لو عين موضعا آخر، جاز، بخلاف البيع عنده؛ لأن السلم يقبل التأجيل فيقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم (2) بالإحصار (3)، والأعيان لا تحتمل التأجيل فلا تحتمل شرطا يتضمن تأخير التسليم. وحكم الثمن في الذمة حكم المسلم فيه. وإن كان معينا، فهو كالمبيع (4).
وعندنا لو شرط تعيين المكان في الأعيان، جاز.
ولا نريد بمكان العقد ذلك الموضع بعينه، بل تلك المحلة، إلا مع الشرط.
وإن كان السلم مؤجلا، فعن الشافعي اختلاف في أنه هل يجب تعيين مكان التسليم فيه؟
وقد انقسم أصحابه إلى نفاة الخلاف ومثبتيه.
أما النفاة: فعن بعضهم أنه إن جرى العقد في موضع يصلح للتسليم فيه، فلا حاجة إلى التعيين. وإن جرى في موضع غير صالح، فلا بد من