ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقه، ففي حصول التسليم خلاف بين الشافعية مرتب على المبيع. وهذه الصورة أولى بعدم الحصول؛ لعدم تعين الملك (1).
وفيه نظر؛ لأن الملك يتعين بتعيين (2) المديون، وبالدفع قد عينه.
ولو دفع ظرفا إلى البائع وقال: اجعل المبيع فيه، ففعل، لا يحصل التسليم؛ إذ لم يوجد من المشتري ما هو قبض. والظرف غير مضمون عليه؛ لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه، وفي مثله في السلم يكون الظرف مضمونا على المسلم إليه؛ لأنه استعمله في ملك نفسه.
ولو قال البائع: أعرني ظرفك واجعل المبيع فيه، ففعل، لم يصر المشتري قابضا أيضا.
ولو قبض بالوزن ما اشتراه كيلا أو بالعكس، فهو كما لو قبضه جزافا إن تيقن حصول الحق فيه، صح، وإلا فلا.
وللشافعية قولان فيما لو علم حصول الحق (3)، تقدما (4).
ولو قال البائع: خذه فإنه كذا، فأخذه مصدقا له، صح القبض.
وقال الشافعي: لا يصح حتى يجري الكيل الصحيح، فإن زاد، رد الزيادة. وإن نقص، أخذ الباقي (5).
ولو تلف المقبوض فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر، وزعم