مقام لفظه. وإن لم يكن له إشارة مفهومة ولا خط، كان حكمه حكم المغمى عليه ينوب عنه الحاكم.
يد - لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرق بعد البيع فادعاه أحدهما وأن البيع قد لزم، وأنكر الآخر، قدم قول المنكر مع اليمين؛ لأصالة دوام الاجتماع، وهو أحد قولي الشافعية.
وفي الآخر: يبنى على الظاهر، فإن قصرت المدة، قدم قول المنكر مع اليمين. وإن طالت، قدم قول المدعي؛ لندور الاجتماع المدة الطويلة، فمدعيه يدعي خلاف الظاهر، فيقدم قول مدعي الفسخ بالتفرق بناء على الظاهر (1).
ولو اتفقا على التفرق وقال أحدهما: فسخت قبله، وأنكر الآخر، قدم قوله مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الفسخ، وهو أحد قولي الشافعية.
وفي الآخر: يقدم قول مدعي الفسخ؛ لأنه أعرف بتصرفه (2). وليس شيئا.
ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ، احتمل أن تكون دعواه فسخا.
يه - لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان، فالأقرب: تعلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس، وإلا فبالوكيلين. فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب، انتقل الخيار إليه؛ لأن ملكه أقوى من