الفصل الثاني:
في العيب وفيه مطالب:
الأول: في حقيقته.
مسألة 351: العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي، كزيادة أو نقصان، موجبة لنقص المالية.
روى السياري عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له، فقال:
إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (1) حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط، قال: فقال له ابن أبي ليلى: إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوه، فما الذي كرهت؟ فقال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، قال: حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي، فقال: أي شيء تروون عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر؟ أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب " فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب (2).
إذا ثبت هذا، فإذا كان السلعة معيبة، لم يجب على البائع إظهار العيب، لكن يكره له ذلك، سواء تبرأ من العيب أو لا؛ لأصالة براءة الذمة