كذا؛ لقوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (1) فإذا ذكر هذا الأجل، جاز إجماعا. وكذا يجوز إلى سنة كذا ويوم كذا بلا خلاف.
ب - يجوز التأقيت بشهور الفرس - ك " تير ماه " و " مرداد ماه " - أو بشهور الروم - ك " حزيران " و " تموز " - كالتأقيت بشهور العرب؛ لأنها معلومة مضبوطة عند العامة.
ج - يجوز التأقيت بالنيروز والمهرجان - وبه قال الشافعي (2) - لأنه معلوم عند العامة.
ونقل عن بعض الشافعية وجه أنه لا يجوز التأقيت بهما؛ لأن النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان، وقد يتفق ذلك ليلا ثم يختلس مسير الشمس كل سنة بمقدار ربع يوم وليلة (3).
د - لو وقتاه بفصح النصارى - وهو عيد من أعيادهم - أو بعيد من أعياد أهل الذمة، كالشعانين وعيد الفطير، قال الشافعي: لا يجوز (4).
واختلف أصحابه، فأخذ بعضهم بهذا الإطلاق؛ تجنبا عن التأقيت