تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٢٦٨
كذا؛ لقوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (1) فإذا ذكر هذا الأجل، جاز إجماعا. وكذا يجوز إلى سنة كذا ويوم كذا بلا خلاف.
ب - يجوز التأقيت بشهور الفرس - ك‍ " تير ماه " و " مرداد ماه " - أو بشهور الروم - ك‍ " حزيران " و " تموز " - كالتأقيت بشهور العرب؛ لأنها معلومة مضبوطة عند العامة.
ج - يجوز التأقيت بالنيروز والمهرجان - وبه قال الشافعي (2) - لأنه معلوم عند العامة.
ونقل عن بعض الشافعية وجه أنه لا يجوز التأقيت بهما؛ لأن النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان، وقد يتفق ذلك ليلا ثم يختلس مسير الشمس كل سنة بمقدار ربع يوم وليلة (3).
د - لو وقتاه بفصح النصارى - وهو عيد من أعيادهم - أو بعيد من أعياد أهل الذمة، كالشعانين وعيد الفطير، قال الشافعي: لا يجوز (4).
واختلف أصحابه، فأخذ بعضهم بهذا الإطلاق؛ تجنبا عن التأقيت

(١) البقرة: ١٨٩.
(٢) الوسيط ٣: ٤٢٦، المهذب - للشيرازي - ١: ٣٠٦، التهذيب - للبغوي - ٣:
٥٧٢، العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٩٨، روضة الطالبين ٣: ٢٤٨.
(٣) المهذب - للشيرازي - ١: ٣٠٦، العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٩٨، روضة الطالبين ٣: ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٤) المهذب - للشيرازي - ١: ٣٠٦، حلية العلماء ٤: ٣٧٤، العزيز شرح الوجيز ٤:
٣٩٨، روضة الطالبين ٣: ٢٤٩.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست