بعشرين درهما مثلا، وأمره بالبيع بذلك، فما زاد فهو للدلال، ولم يواجبه البيع، جاز ذلك، لكن لا يخبر الدلال بالشراء بالعشرين؛ لأنه كذب؛ إذ التقدير أنه لا بيع هنا فلا يبيعه مرابحة، وإن أخبر بالحال، جاز؛ لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: " لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة " (1).
وإذا قال التاجر للدلال: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، جاز على سبيل الجعالة، ولا يكون ذلك بيعا لازما، وللتاجر أن يفسخ القول قبل العقد؛ لأن الصادق (عليه السلام) قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، قال: " ليس به بأس " (2).
واعلم أنه لا فرق بين أن يكون الدلال ابتدأه للتاجر أو بالعكس.
مسألة 404: قد بينا أنه إذا اشترى جملة أثواب لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بمجرد التقويم مع نفسه، إلا أن يخبر بالحال؛ لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال:
" لا، حتى يبين له إنما قومه " (3).
ولو باعه ثيابا معينة من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها بربح خمسة - مثلا - في كل ثوب من خيارها، لم يصح؛ للجهالة.
ولما رواه عيسى بن أبي منصور قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن القوم