ولم يشرط عليه عدم التصرف، بل شرط عليه التصرف، لكنه خاص فجاز، كالعتق.
أما لو لم يشرطا ذلك، فإنه يصح قطعا وإن نوياه، وبه قال الشافعي.
ولو كان (1) له عنده طعام، فقال: اقضني (2) إياه على أن أبيعك إياه، فقضاه، صح القبض، ولم يلزمه بيعه؛ لأنه وفاه حقه فصح. ولو زاده على ما له بشرط أن لا يبيعه (3) منه، لم يصح القبض.
ولو باعه طعاما بمائة إلى سنة، فلما حل الأجل أعطاه بالثمن الذي عليه طعاما، جاز، سواء كان مثل الأول أو أقل أو أكثر، وهو على المشهور من قول الشافعي: إن بيع الثمن يجوز قبل القبض (4).
ومنع مالك؛ لأنه يصير كأنه بيع الطعام بالطعام (5).
وليس بصحيح؛ لأنه باع الطعام بالدراهم، واشترى بالدراهم طعاما، فجاز، كما لو اشترى من غيره وباع منه.
مسألة 528: لو باعه طعاما بثمن على أن يقضيه طعاما له عليه أجود مما عليه البيع، صح؛ لأنه شرط سائغ، وعموم قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (6) يقتضيه.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن الجودة لا يصح أن تكون مبيعة بانفرادها (7).