وإن أقاما بينة، قدمت بينة الصحة، قاله بعض الشافعية (1). وليس بجيد.
وكذا إذا كان رأس المال في يد المسلم، فقال المسلم إليه: قبضته منك قبل الافتراق ثم رددته إليك وديعة أو: غصبتنيه، فالقول قوله؛ لأصالة صحة العقد. ولأنه انضم إلى الصحة الإثبات. وفيه نظر.
ولو اختلفا في اشتراط الأجل، فالأقرب: أن القول قول مدعيه إن عقدا بلفظ السلم على إشكال.
وعلى القول بصحة الحال فالإشكال أقوى.
ولو اختلفا في أداء المسلم فيه، فالقول قول المنكر.
ولو اختلفا في قبض الثمن، فالقول قول البائع؛ لأنه منكر وإن تفرقا.
مسألة 518: لو وجد البائع بالثمن عيبا، فإن كان من غير الجنس، بطل العقد إن تفرقا قبل التعويض أو كان الثمن معينا. وإن كان من الجنس، فإن كان معينا، تخير بين الأرش والرد، فيبطل السلم. وإن لم يكن معينا، كان له الأرش والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال.
ولو كان الثمن مستحقا، فإن كان معينا، بطل العقد، وإلا فإن تفرقا قبل قبض عوضه، بطل.
ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض، بطل السلف، وللمشتري أخذ دراهمه؛ لتعذر العين عليه.
ويحتمل السقوط، والقيمة عند مستحليه.
مسألة 519: لو أسلم في شيئين صفقة واحدة بثمن واحد، صح،