وللشافعية وجهان من مأخذين:
أحدهما: البناء على المعنيين السابقين، فإن عللنا بالأول، لم يرد - وبه قال ابن الحداد - لأن استدراك الظلامة قد حصل بالبيع ولم يبطل ذلك الاستدراك، بخلاف ما لو رد عليه بالعيب. وإن عللنا بالثاني، يرد؛ لزوال (1) العذر، وحصول القدرة على الرد، كما لو رد عليه بالعيب.
والثاني من المأخذين: أن الملك العائد هل ينزل منزلة غير الزائل؟
قيل: نعم؛ لأنه عين ذلك المال وعلى تلك الصفة. وقيل: لا؛ لأنه ملك جديد، والرد نقض لذلك الملك (2).
ويتخرج على هذا فروع:
أ - لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، هل للبائع الفسخ؟
ب - لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس، هل يرجع في نصفه أو يبطل حقه من العين كما لو تعذر؟
ج - لو وهب من ولده وزال ملك الولد وعاد، هل للأب الرجوع؟ (3).
مسألة 295: لو عاد إليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأول، فإن عللنا بالمعنى الأول، لم يرد على البائع الأول؛ لحصول الاستدراك، ويرد على الثاني. وإن عللنا بالثاني، فإن شاء رد على الثاني، وإن شاء رد على الأول. وإذا رد على الثاني، فله أن يرد عليه، وحينئد يرد