وكذا في الصرف لو باع دينارا بدينار أو بدراهم في الذمة ثم عين وسلم في المجلس، جاز.
وهذا إذا كان الدينار المطلق منصرفا إلى نقد معلوم، أما لو تعدد، وجب تعيينه.
ولو أسلم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس، فإن وصفه بما يرفع الجهالة، جاز.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: المنع؛ لأن الوصف فيه يطول، بخلاف الصرف، فإن الأمر في النقود أهون، ولهذا يكفي فيها الإطلاق ولا يكفي في العروض.
والثاني: الجواز، ويصفه كما يصف المسلم فيه. وهذا أظهر عند الشافعية (1).
مسألة 497: لا يشترط استمرار قبض الثمن، فلو سلمه المشتري إلى البائع ثم رده البائع إليه وديعة قبل التفرق، جاز بلا خلاف.
ولو رده عليه بدين كان له عليه قبل التفرق، صح؛ لأنه قد ملكه بالعقد، واستقر ملكه بالقبض.
وقال بعض الشافعية: لا يصح؛ لأنه تصرف فيه قبل انبرام (2) ملكه.
فإذا تفرقا، صح السلم؛ لحصول القبض وانبرام (3) الملك، ويستأنف إقباضه للدين (4). وليس بشيء.