ولقول الكاظم (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: " الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما " (1).
وسأل زرارة الباقر (عليه السلام) قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول: حتى آتيك بثمنه، قال: " إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له " (2).
وخالف العامة في ذلك كافة، ولم يثبتوا للبائع خيارا؛ للانتقال بالعقد، وسقوط حق البائع من العين، وانتقال حقه إلى الثمن. وهو ممنوع.
مسألة 257: لو كان المبيع مما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها مما يفسد ليومه، فالخيار فيه إلى الليل؛ لأن الصبر أكثر من ذلك يؤدي إلى تضرر المشتري لو ابقيت السلعة وطولب بالثمن، وإلى تضرر البائع لو لم يطالب.
وما روي عن الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: " إن جاء ما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له " (3).
تذنيب: لو كان مما يصبر يومين، احتمل أن يكون له الخيار إلى الليل وإلى اليومين؛ عملا بأصالة العقد ولزومه.
مسألة 258: لو قبض المشتري السلعة ولم يقبض البائع الثمن،