إلي بدراهم، فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، قال: " أرى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه " (1).
إذا ثبت هذا، فإن اشترى بعين تلك الدراهم طعاما، لم يصح. وإن اشترى في الذمة، صح الشراء، وكان عليه الثمن، والدراهم للمسلم إليه.
وإن قال: خذ هذه فاشتر بها طعاما ثم اقبضه لنفسك، فإن الشراء يصح، والقبض لا يصح؛ لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له، فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاما واستوف حقك، هل ترى به بأسا؟ قال: " يكون معه غيره يوفيه ذلك " (2).
وهل يصح للآمر؟ فيه وجهان للشافعية (3) سبقا (4).
ولو قال: اشتر لي بها طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، فإن الشراء يصح والقبض له، وقبضه لنفسه من نفسه لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا في حق لنفسه، وبه قال الشافعي (5).
والأقرب عندي: الجواز.
مسألة 524: لو كان له على رجل قفيز طعام سلما وعليه قفيز من قرض، فأحال صاحب القرض بمال السلم، أو كان له قفيز من قرض وعليه