قبل انقضائه، لم ينفسخ البيع، ولا يبطل الخيار؛ لأصالتهما.
وقال الشافعي: إن قلنا: الملك للبائع، انفسخ، كما في صورة التلف؛ لأن نقل الملك بعد الهلاك لا يمكن.
وإن قلنا: إنه للمشتري أو موقوف، نظر إن أتلفه أجنبي، فيبنى على ما لو تلف إن قلنا: ينفسخ العقد ثم، فهذا كإتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض، وسيأتي. وإن قلنا: لا ينفسخ - وهو الأصح - فكذا هنا، وعلى الأجنبي القيمة، والخيار بحاله، فإن تم البيع، فهي للمشتري، وإلا فللبائع (1).
ولو أتلفه المشتري، استقر الثمن عليه، فإن أتلفه في يد البائع وجعلنا إتلافه قبضا، فهو كما لو تلف في يده.
وإن أتلفه البائع في يد المشتري، قال بعضهم: يبنى على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي أو كالتالف بآفة سماوية (2)، وسيأتي.
مسألة 336: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض كما لو اشترى عبدين فمات أحدهما في يده، سقط الخيار، وكان له الأرش في عيبهما معا، وليس له رد الباقي؛ لأن التشقيص عيب.
وقال الشافعية: لو مات أحدهما، ففي الانفساخ فيما تلف الخلاف السابق، فإن قلنا بالفسخ، جاء في الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة.
وإن لم ينفسخ، بقي خياره في الباقي إن قلنا: يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار، وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان. وإذا بقي الخيار فيه وفسخ، رده مع قيمة التالف (3).