إلى الأجل الذي اشتراه " (1).
وعلى ما اخترناه تكون هذه الرواية محمولة على ما إذا قال: بعتك بما اشتريته من القدر والوصف.
مسألة 408: لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحة، لم يجز، كما تقدم، إلا أن يخبر بصورة الحال.
وقال الشافعي: يجوز في أحد القولين، فعلى هذا يخبر بحصته من الثمن وهو النصف؛ لأن الثمن وقع عليهما متساويا؛ لتساوي الصفة في الذمة، فكان بمنزلة شراء قفيزين، فإن حصل في أحدهما نقصان عن الصفة، فذلك نقصان جار مجرى الحادث بعد الشراء، فلا يمنع من بيع المرابحة. وبه قال أبو يوسف ومحمد (2).
وقال أبو حنيفة: لا يبيعه مرابحة؛ لأن الثوبين يختلفان حال التعيين، فيصيرا بمنزلة العقد الواقع على ثوبين بأعيانهما (3).
البحث الثاني: في باقي الأقسام.
مسألة 409: التولية نوع من البيع، وهو أن يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة ولا نقصان. ولا خلاف في جوازه.