فاسدا، فلا يصح حتى يبتدأ، كما لو باع درهما بدرهمين وأسقطا درهما (1).
وقال أبو حنيفة: يصح العقد بإسقاط ذلك؛ لأن المفسد ما زاد على الثلاث، فإذا أسقطه، وجب أن يصح العقد. والدليل على جواز إسقاطه أنه خيار مشروط في العقد، فإذا أسقطاه في الثلاث، سقط، كاليوم الثالث (2).
وهو ممنوع؛ لأن العقد غير قائم بينهما، والخيار لم يثبت فيسقط، بخلاف الثالث؛ لأنه يثبت (3) فصح إسقاطه، بخلاف ما زاد عليه، فإنه لم يثبت.
مسألة 236: إذا اشترى شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا، بل أطلقه، بطل البيع - وبه قال الشافعي (4) - للجهالة المتضمنة لجهالة العوض.
وللشيخ (رحمه الله) قول: إنه يصح البيع، ويكون له الخيار ثلاثة أيام، ولا خيار له بعد ذلك (5).
وهو محمول على إرادة خيار الحيوان.