وكذا إذا اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع، تحالفا وترادا.
ويخالف إذا كان المبيع من غير جنس الثمن الذي فيه الربا؛ لأنه يمكنه أخذ الأرش، فلا يجوز له فسخ العقد مع حدوث النقص والتلف عنده، وهنا لا يمكن ذلك، فلم يمكن إسقاط حقه بغير عوض، ولا يمكن أخذ الأرش هنا؛ للربا.
ولهم وجه آخر: أنه يجوز أخذ الأرش (1). وحينئذ هل يشترط كونه من غير الجنس؟ وجهان تقدما.
وهذه المسألة لا تختص بالحلي والنقدين، بل تجري في كل ربوي بيع بجنسه.
مسألة 308: قد بينا أن تصرف المشتري يمنع من الرد قبل علمه بالعيب وبعده.
وقال الشافعي: لا يمنع (2).
فلو اشترى دابة وأنعلها ثم وقف على العيب القديم، فلا رد عندنا، بل له الأرش.
وقال الشافعي: إن كان نزع النعل لا يؤثر فيها عيبا، نزعه وردها. وإن لم ينزع، لم يجب على البائع القبول. وإن كان النزع يخرم ثقب المسامير ويتعيب الحافر به فنزع، بطل حقه من الرد والأرش عنده، وكان تعيبه (3) بالاختيار قطعا للخيار (4) (5).