امتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا.
ويحتمل أن يمتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس.
وإن كان غائبا، فله الخيار إذا وصل الخبر إليه.
ثم هو على الفور أو يمتد بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟ للشافعية وجهان: الفور؛ لأن المجلس قد انقضى وإنما أثبتنا له الخيار؛ لئلا يبطل حقا كان للمورث. وعدمه؛ لأن الوارث خليفة المورث، فيثبت له على ما يثبت للمورث (1).
والأول عندي أقرب.
وهذان الوجهان عند الشافعية كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وكان بلوغ الخبر إليه بعد انقضاء مدة الخيار. ففي وجه: هو على الفور. وفي آخر: يدوم ويمتد ما كان يدوم للمورث لو لم يمت. هذا على قول الأكثر.
وقال بعضهم: في كيفية ثبوت الخيار للوارث وجهان نقلوهما في كيفية ثبوته للعاقد الباقي:
أحدهما: أن له الخيار ما دام في مجلس العقد، فإذا فارقه، بطل.
فعلى هذا يكون خيار الوارث الواحد في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمل ويختار ما فيه الحظ.
والثاني: أن خياره يتأخر إلى أن يجتمع مع الوارث في مجلس. فعلى هذا حينئذ يثبت الخيار للوارث (2).