ومنع بعضهم من إمكان وصفه؛ لأن أطرافه خفيفة ووسطه ثخين، ولا يمكن ضبط ذلك (1).
وأما القسي فلا يجوز السلم فيها؛ لاشتمالها على الخشب والعظم والعصب، وكل واحد منها مجهول لا يعلم قدره ولا يمكن ضبطه، فإن فرض إمكانه، جاز.
مسألة 452: لا يجوز السلف (2) في المشوي والمطبوخ - وبه قال الشافعي (3) - لأنه لا يعلم قدر تأثير النار فيه عادة، وتختلف الأغراض باختلاف تأثير النار فيه، ويتعذر الضبط في السلم فيه، فأشبه الخبز.
وللشافعية في الخبز وجهان (4).
ولو أمكن ضبط تأثير النار كالسمن والدبس والسكر حيث إن لتأثير النار فيها نهاية مضبوطة، جاز.
وأما الماء ورد: فالأقرب: جواز السلم فيه.
وللشافعية فيه خلاف؛ لاختلاف تأثير النار فيما يتصعد ويقطر (5).
ولا عبرة بتأثير الشمس، بل يجوز السلم في العسل المصفى بالشمس عند الشافعية (6).