بناء على القولين في التعجيل قبل المحل، فإن رضي وأخذه (1)، لم يكن له أن يكلفه مؤونة النقل (2).
مسألة 512: إذا قبض المسلم المسلم فيه ثم وجد به عيبا، كان له أن يرضي به، وله أن يرده، فإذا رده، انفسخ القبض، وكان له المطالبة بما لا عيب فيه. وإن رضي به، لزمه. وإن حدث عنده عيب قبل الرد، لم يكن له أن يرده، ورجع (3) بأرش العيب - وبه قال الشافعي (4) - لأنه عوض يجوز رده بالعيب، فإذا سقط بحدوث عيب آخر، ثبت الرجوع بالأرش، كبيوع الأعيان.
وقال أبو حنيفة: لا يرجع بالأرش؛ لأن الرجوع بالأرش أخذ عوض الجزء الفائت، وبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز (5).
وهو غلط؛ لأن بيع المعين قبل القبض لا يجوز وقد جاز أخذ الأرش. ولأن ذلك فسخ العقد في الجزء الفائت وليس ببيع، ولهذا يكون بحسب الثمن المسمى في العقد.
فأما إذا وجد العيب في رأس المال بعد التفرق، فالحكم فيه كما سبق في المتصارفين إذا وجد أحدهما بما صار إليه عيبا، وقد سبق (6).