وقال أبو حنيفة: إذا قتله خاصة، لا يرجع بأرش العيب، كما لو باعه (1).
وليس بجيد؛ لأن البيع لا يتعلق به الضمان، وإنما يتعلق بالتسليم.
ولأنه في البيع لم ييأس من الرد.
مسألة 291: والأرش جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن؛ لأنه لو بقي كل المبيع عند البائع، كان مضمونا عليه بالثمن، فإذا احتبس جزء منه، كان مضمونا بجزء من الثمن، فلو كانت القيمة مائة دون العيب وتسعين مع العيب، فالتفاوت بالعشر، فيكون الرجوع بعشر الثمن إن كان مائتين، فبعشرين، وإن كان بخمسين، فبخمسة.
ومتى تعتبر قيمته؟ يحتمل أن يكون الاعتبار بقيمته يوم البيع؛ لأن الثمن يومئذ قابل المبيع. وأن يكون الاعتبار بقيمته يوم القبض؛ لأنه يوم دخول المبيع في ضمانه. وأن يكون الاعتبار بأقل الثمنين منهما؛ لأن القيمة إن كانت يوم البيع أقل، فالزيادة حدثت في ملك المشتري. وإن كانت يوم القبض أقل، فما نقص من ضمان البائع.
وللشافعية وجوه ثلاثة كالاحتمالات، وأكثرهم قطع باعتبار أقل القيمتين (2).
ولو اختلف المقومون، اخذ بالأوسط.
وإذا ثبت الأرش، فإن كان الثمن بعد في ذمة المشتري، برئ عن قدر الأرش عند طلبه، وهو أظهر وجهي الشافعية. والآخر: أنه لا يتوقف على