إلى حضوره، كالطلاق.
ولقول الصادق (عليه السلام): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه رضيه واستوجبه، ثم ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه " (1) ولا فرق بين الالتزام والفسخ.
ولأن الفسخ أحد طرفي الخيار، فلا يتوقف على حضور المتعاقدين، كالإمضاء.
وقال أبو حنيفة: ليس له الفسخ إلا بحضور صاحبه - وبه قال محمد - لأن العقد تعلق به [حق] (2) كل واحد من المتعاقدين، فلم يكن لأحدهما فسخه بغير حضور الآخر، كالوديعة (3).
وينتقض بما إذا وطئ الجارية في مدة الخيار بغير حضور صاحبه.
والوديعة لا حق للمودع فيها، ويصح فسخها مع غيبته.
إذا عرفت هذا، فإن هذا الفسخ لا يفتقر إلى الحاكم؛ لأنه فسخ متفق على ثبوته، فلا يفتقر إلى الحاكم.
وقال أبو حنيفة: يفتقر (4) كالعنة.