والثاني - وهو ظاهر مذهبهم -: أنه يثبت له الخيار (1)؛ للإجماع على تسميته بيع خيار الرؤية، فينبغي أن يثبت فيه الخيار. ولأن الرؤية تمام هذا العقد؛ لأن العقد قائم قبله؛ لأنه موقوف على مشاهدته ووجود الصفات فيه، فإذا كان عند الرؤية يتم العقد، يثبت الخيار عقيبه، كبيع العين الحاضرة يثبت الخيار عقيب العقد في المجلس، بخلاف السلم؛ لأن العقد قد تم قبل رؤيته؛ لأنه معقود على الموصوف دون العين.
وليس بشيء؛ فإن التسمية لا يجب عمومها. ووقوف العقد على المشاهدة ظاهرا لا يوجب وقوفه في نفس الأمر؛ لأنه إذا كان على الصفات، لم يكن موقوفا على شيء، بل يكون لازما.
وعلى قول الخيار هل يثبت على الفور أو على المجلس؟ للشافعي وجهان: أحدهما: على المجلس؛ لأنه ثبت بمقتضى العقد، فكان على المجلس، كخيار المجلس. والثاني: يكون على الفور؛ لأنه معلق بمشاهدة المبيع، فكان على الفور، كخيار رد العيب؛ لأنه يتعلق بمشاهدة العيب (2).
وهذا ساقط عندنا.
مسألة 323: البائع إذا لم يشاهد المبيع، صح إن وصف له وصفا يرفع الجهالة، وإلا فلا، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: يصح، ويثبت له