علم بالعيب وأهمل المطالبة لحظة، هل يسقط الرد؟ الأقرب: أنه لا يسقط الخيار، بل لو تطاول زمان سكوته بعد العلم بالعيب، كان له بعد ذلك المطالبة بالأرش، أو الرد؛ لأن الأصل بقاء ما ثبت.
وقال الشافعي: إن الخيار على الفور، ويبطل بالتأخير من غير عذر؛ لأصالة لزوم البيع، فإذا أمكنه الرد وقصر، لزمه حكمه (1).
وأصالة اللزوم هنا ممنوعة؛ لأن التقدير ثبوت الخيار.
فروع:
أ - لو ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت، لم يكن ذلك رضا بها، وبه قال الشافعي (2) أيضا.
ب - لو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها، لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها.
ج - لو حلبها في طريقه، فالأقرب: أنه تصرف يؤذن بالرضا بها.
وقال بعض الشافعية: لا يكون رضا بإمساكها؛ لأن اللبن له وقد استوفاه في حال الرد (3).
مسألة 300: لصاحب الخيار في العيب وغيره مطلقا أن يختار الفسخ أو الإمضاء مع الأرش أو بدونه وعلى كل حال، سواء كان البائع له أو المشتري منه حاضرا أو غائبا، ولا يشترط أيضا قضاء القاضي - وبه قال