سلمنا لكن شرط الحمل إلى المدينة معلوم، فجاز اشتراطه في العقد، وليس محل النزاع.
والعادة المقدرة ممنوعة؛ إذ لا عادة مضبوطة هنا؛ لأنه إنما يشرط نادرا.
مسألة 238: قال الشيخ (رحمه الله): إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع (1)، وبه قال أبو حنيفة. ويكون في ذلك إثبات الخيار للمشتري وحده (2).
قال أبو حنيفة: ولو قال البائع: بعتك على أني إن رددت الثمن بعد ثلاثة فلا بيع بيننا، صح. ويكون في ذلك إثبات الخيار للبائع وحده (3)؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (4).
ولأنه نوع بيع، فجاز أن ينفسخ بتأخر القبض، كالصرف.
وقال الشافعي: إن ذلك ليس بشرط خيار، بل شرط فاسد يفسد العقد؛ لأنه علق العقد على خطر فلا يصح، كما لو علقه بقدوم زيد. ولأن عقده لا يتعلق فكذا فسخه (5).
لا يقال: ينتقض بالنكاح.
لأنا نقول: فسخه لا يتعلق بذلك، بل إنما يتعلق الطلاق وليس