ولا يجوز السلم في المخروط؛ لاختلاف أعلاه وأسفله.
ومنه: عيدان القسي والسهام. ويجب ذكر النوع من نبع (1) أو غيره، والدقة أو (2) الغلظ.
وقال بعضهم: يجب أن يذكر أنها جبلية أو سهلية؛ لأن الجبلي أصلح وأقوى لها (3).
وبعضهم أوجب فيه وفي خشب البناء التعرض للوزن (4) (5).
ويذكر قدم نباتها وحدوثه.
ومنه ما يصلح للنصب، فيذكر نوعه، كالآبنوس، ولونه، وغلظه أو دقته، وسائر ما يحتاج إلى معرفته بحيث يخرج من حد الجهالة.
ومنه ما يطلب ليغرس، فيسلم فيه بالعدد، ويذكر النوع والطول والغلظ.
مسألة 467: أقسام الأحجار ثلاثة (6):
منها: ما يتخذ للأرحية. ويجب أن يصفها بالبلد، فيقول: موصلي أو تكريتي. وإن اختلف نوعه، ذكره. وكذا يذكر اللون إن اختلف. ويصف دوره وثخانته، وجودته ورداءته. وإن ذكر وزنه، جاز، وكذا إن تركه.
وإن ذكره، شرط وزنه بالقبان إن أمكن. وإن تعذر، وزن بالسفينة، فيترك فيها وينظر إلى أي حد تغوص ثم يخرج ويوضع مكانه رمل وشبهه