الشقص للبائع، ويجب (1) له على الشفيع قيمة العبد؛ لأنه بذلك يأخذ الشقص.
ولو اشترى نخلا حائلا من رجل فأثمر في يد البائع، فالثمرة أمانة في يده للمشتري؛ لأنه (2) حدثت في ملكه.
فإن هلكت الاصول في يده والثمرة (3)، انفسخ العقد، وسقط الثمن، ولا ضمان عليه في الثمرة؛ لأنها أمانة، إلا أن يكون أتلفها أو طالبه المشتري بالثمرة فمنعه، فإنه يصير ضامنا لها، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: تدخل في العقد (5).
وإن هلكت الثمرة دون النخل، فلا ضمان عليه، ولا خيار للمشتري.
وإن هلكت الاصول دون الثمرة، انفسخ العقد، وكانت الثمرة للمشتري، وسقط عنه الثمن.
ولو كسب العبد المبيع في يد البائع شيئا، كان حكمه حكم الثمرة.
مسألة 531: لو كان له في ذمة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدين، جاز، وللمودع والمرتهن أن يقبضه بغير إذن البائع؛ لأنه قد استحق القبض، وقبضه بمضي زمان يمكن فيه القبض، وبه قال الشافعي (6).
وهل يحتاج إلى نقله من مكانه أو يكفي مضي زمان النقل؟ للشافعي وجهان: