وكذا لو شرط وصفا يتعلق به غرض معقول وإن كان ضده أجود من المالية، فإن الخيار يثبت لو لم يخرج على الوصف، كما لو شرط العبد كاتبا أو خياطا أو فحلا.
أما لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا تزيد به المالية، فإنه لغو لا يوجب الخيار، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة 267: إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا سابقا على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرف فيه، كان مخيرا بين فسخ البيع والإمضاء بالأرش - وبه قال أحمد (1) - لأنه ظهر على عيب لم يقف على محله، فكان له المطالبة بالأرش، كما لو حدث عنده عيب. ولأن الثمن في مقابلة السليم، فإذا ظهر عيب، كان قد فات جزء من المبيع، فكان للمشتري المطالبة بما يقابله من الثمن؛ لأن الأرش في الحقيقة جزء من الثمن.
وقال الشافعي: لا يثبت له الأرش، بل يتخير بين الرد والإمساك بجميع الثمن؛ لحديث المصراة، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل له الخيار بين الإمساك من غير أرش، أو الرد؛ لأنه قال: " إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها " (2) فثبت أنه إذا أمسك لم يستحق شيئا. ولأنه يملك رده فلم يكن له المطالبة بجزء من الثمن، كما لو كان الخيار بالشرط (3).
وحديث المصراة نقول بموجبه؛ لأن التصرية ليست عيبا وإن كانت تدليسا. والأرش عندنا يثبت في العيب لا التدليس.