وجهان:
أحدهما: عدم الرجوع - وبه قال ابن الحداد - لأنه ربما قبله بائعه أو قبله هو، فكان متبرعا بغرامة الأرش.
وأظهرهما: أنه يرجع؛ لأنه ربما لا يقبله بائعه فيتضرر (1).
وقال بعضهم: يمكن بناء هذين الوجهين على ما سبق من المعنيين:
إن عللنا بالأول، فإذا غرم الأرش، زال استدراك الظلامة، فيرجع. وإن عللنا بالثاني، فلا يرجع؛ لأنه ربما يرتفع العيب الحادث فيعود إليه. وعلى الوجهين معا لا يرجع ما لم يغرم للثاني، فإنه ربما لا يطالبه الثاني بشيء فيبقى مستدركا للظلامة (2).
ولو كانت المسألة بحالها وتلف المبيع في يد المشتري الثاني أو كان قد أعتقه ثم ظهر العيب القديم، رجع الثاني على الأول بالأرش، ورجع الأول بالأرش على بائعه بلا خلاف؛ لحصول اليأس عن الرد، لكن هل يرجع على بائعه قبل أن يغرم لمشتريه؟ فيه وجهان مبنيان على المعنيين، إن عللنا باستدراك الظلامة، فلا يرجع ما لم يغرم، وإن عللنا بالثاني، يرجع. ويجري الوجهان فيما لو أبرأه الثاني هل يرجع هو على بائعه؟ (3).
مسألة 294: لو باعه المشتري على آخر ثم ظهر له العيب، سقط الرد عندنا دون الأرش على ما تقدم.
وعند الشافعي لا يسقط إذا عاد إليه بالرد بالعيب على ما قلناه في المسألة السابقة.
وإن عاد إليه لا بالرد بالعيب، كما لو عاد بإرث أو اتهاب أو قبول وصية أو إقالة، فلا رد له عندنا أيضا.