الاستبدال عنها قولان للشافعي:
القديم: أنه لا يجوز؛ لمطلق النهي عن بيع ما لم يقبض. ولأنه عوض في معاوضة، فأشبه المسلم فيه.
والجديد: الجواز (1). وهو الأقوى عندي.
الضرب الثالث: ما ليس بمثمن ولا ثمن، كدين القرض والإتلاف، فيجوز الاستبدال عنه إجماعا، كما لو كان في يده عين مال بغصب أو عارية، يجوز بيعه منه. ويفارق المسلم فيه؛ لأنه غير مستقر؛ لجواز أن يطرأ ما يقتضي انفساخ السلم.
وقال بعض الشافعية: إنما يستبدل عن القرض إذا استهلكه، أما إذا بقي في يده، فلا؛ لأنا إن قلنا: إن القرض يملك بالقبض، فبدله غير مستقر في الذمة؛ لأن للمقرض أن يرجع في عينه. وإن قلنا: يملك بالتصرف، فالمستقرض مسلط عليه، وذلك يوجب ضعف ملك المقرض، فلا يجوز الاعتياض عنه (2).
ونحن نمنع أن يكون للمقرض الرجوع في العين.
واعلم أن الاستبدال عند الشافعي بيع ممن عليه الدين، ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال، ويجوز العكس، وكان من عليه الدين قد عجله (3).
مسألة 545: القبض فيما لا ينقل - كالدور والأراضي - هو التخلية بينه