سقط الخياران: خيار المجلس والشرط. وإن قلنا بالتفرق، سقط خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأنه غير ثابت بعد، وهو أصح وجهي الشافعية (١).
مسألة ٢٤٢: الأقرب عندي أنه لا يشترط اتصال مدة شرط الخيار (٢) بالعقد، فلو شرط خيار ثلاثة أو أزيد من آخر الشهر، صح العقد والشرط؛ عملا بالأصل، وبقوله (عليه السلام): " المسلمون عند شروطهم " (٣) ولأنه عقد تضمن شرطا لا يخالف الكتاب والسنة، فيجب الوفاء به؛ لقوله تعالى:
﴿أوفوا بالعقود﴾ (4).
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه إذا تراخت المدة عن العقد، لزم، وإذا لزم لم يعد جائزا (5).
وهو ممنوع؛ فإن خيار الرؤية لم يثبت قبلها، وكذا الخيار بعد الثلاثة؛ لعدم التسليم.
فروع:
أ - لو قال: بعتك ولي الخيار عشرة أيام، مثلا وأطلق، اقتضى اتصال