ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء، فإن تصرف المشتري، سقط الخيار؛ لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضا بلزوم العقد.
وكذا لو أسقط خياره.
ولو كان الخيار للبائع أو مشتركا فأسقط البائع خياره، سقط. ولو تصرف البائع، فهو فسخ.
ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف فتصرف، سقط الخياران. ولو لم يتصرف، سقط خيار الآذن دون المأمور؛ لأنه لم يوجد منه تصرف فعلي ولا قولي.
مسألة 290: لا يبطل الخيار بتلف العين، بل إن كان مثليا فاختار صاحبه الفسخ، طالبه بالمثل. وإن لم يكن مثليا، طالب بالقيمة.
أما لو ظهر المشتري على عيب في العبد بعد موته، فلا رد؛ إذ لا مردود.
وكذا لو قتل أو تلف الثوب أو اكل الطعام، فليس له الرد هنا قطعا.
وكذا لو خرجت العين عن قبول النقل من شخص إلى آخر، فلا رد، كما لو أعتق العبد أو أولد الجارية أو وقف الضيعة ثم عرف كونه معيبا، فقد تعذر الرد إما لتصرفه في العين، كما هو مذهبنا، أو لأنه لا يتمكن من نقل العين إلى البائع بالرد، كما هو مذهب الشافعي (1).
نعم، يرجع على البائع بالأرش - وبه قال الشافعي وأحمد (2) - لأنه عيب لم يرض به وجده بعد اليأس من الرد، فوجب أن يكون له الرجوع بأرش العيب، كما لو أعتقه ثم وجد به عيبا.