لعارض من عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ فإنه ليس بعيب، وبه قال الشافعي (1).
مسألة 356: من اشترى عبدا فوجده مخنثا أو ممكنا من نفسه، ثبت له الخيار؛ لأنه ينقص المالية، ويثبت العار به على مالكه.
ولو وجده خنثى مشكلا أو غير مشكل، كان له الرد؛ لأن فيه زيادة على المجرى الطبيعي، فكان كالإصبع الزائدة، وبه قال أكثر الشافعية (2).
وقال بعضهم: إن كان يبول من فرج الرجال، لم يرد (3). وليس بصحيح.
ولو وجده غير مختون، فإن كان صغيرا، فلا خيار له؛ لقضاء العادة به. وإن كان كبيرا، فله الخيار؛ لأنه يخاف عليه من ذلك، وبه قال الشافعي (4).
وقال بعض أصحابه: لا رد (5).
وأما الجارية فلو كانت غير مختونة، لم يكن فيها خيار، صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأنه سليم فيها. ولأن الختان فيها غير واجب بل سنة، بخلاف الذكر.
نعم، لو كان العبد الكبير مجلوبا من بلاد الشرك وعلم المشتري