أقبضته بعد التفرق، وقال البائع: بل قبله، قدم قول البائع؛ تمسكا بصحة البيع والقبض.
ولو أقاما بينة، قال بعض الشافعية: بينة المسلم إليه أولى؛ لأنها نافلة (1) (2).
وعندي فيه نظر؛ لأن القول قوله فالبينة (3) بينة الآخر.
مسألة 500: لو وجد رأس المال معيبا، فإن كان معينا وكان من غير الجنس، بطل السلم. وإن لم يكن معينا، فإن تقابضا الصحيح في المجلس قبل التفرق، صح السلم، وإلا بطل.
وإن كان من الجنس، فالأقرب: الصحة إن افترقا بعد الإبدال، ولو تفرقا قبله، بطل العقد على إشكال أقربه: الصحة.
ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مائتين قبل التفرق فوجد بعضها (4) زيوفا من غير الجنس، وزع بالنسبة، وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف.
مسألة 501: لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي، لم يصح السلم مطلقا. أما في غير المقبوض: فلانتفاء القبض الذي هو شرط صحة السلم. وأما المقبوض: فلزيادته على المؤجل، فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.