وعن أبي إسحاق أنه للبائع؛ نظرا إلى المآل.
وقال بعضهم: الوجهان مبنيان على أن الفسخ رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ إن قلنا بالأول، فهو للمشتري. وإن قلنا بالثاني، فللبائع (1).
واللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية بوطئ الشبهة كالكسب.
مسألة 328: فإذا حملت الجارية أو الدابة عند المشتري في زمان الخيار لامتداد المجلس أو للشرط عندنا، فهو كالكسب، وهو عندنا للمشتري، وعندهم على ما تقدم من الأقوال (2).
أما لو كانت الجارية أو الدابة حاملا (3) عند البيع وولدت في زمان الخيار، فحكمه حكم النماء المتصل، كسمن الدابة.
وقال الشافعي: يبنى على أن الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن؟ وفيه قولان:
أحدهما: لا؛ لأن الحمل كالجزء منها، فأشبه سائر الأعضاء، فعلى هذا هو كالكسب بلا فرق.
وأصحهما: نعم، كما لو بيع بعد الانفصال مع الام، فالحمل والام على هذا عينان بيعتا معا، فإن فسخ البيع، فهما معا للبائع، وإلا فللمشتري (4).
مسألة 329: إذا كان المبيع رقيقا فأعتقه البائع في زمان الخيار المشروط لهما أو للبائع، فالأقرب نفوذ عتقه، وبه قال الشافعي على كل