بهيمة البائع إتلافها كالآفة السماوية (1).
ولو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع فقتله دفعا، قال بعض الشافعية: لا يستقر الثمن عليه (2).
وقال بعضهم: إنه يستقر؛ لأنه أتلفه في غرض نفسه (3).
والأول عندي أصح.
مسألة 536: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع، فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس. وإن أتلفه في يد المشتري، فعليه القيمة، ولا خيار للمشتري؛ لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه، قاله بعض الشافعية (4).
وقال بعضهم: إنه يجعل مستردا بالإتلاف، كما أن المشتري قابض بالإتلاف، وعلى هذا فينفسخ البيع أو يثبت الخيار للمشتري (5).
والأخير عندي أقوى.
ووقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف ينفسخ به البيع، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش.
ولو غرق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل أو كبسها رمل، فهي بمثابة التلف أو يثبت به الخيار؟ للشافعية وجهان (6)، أقربهما: الثاني.
ولو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لم ينفسخ البيع؛ لبقاء المالية، ورجاء العود.