المعجل أقل ثمنا والمؤجل أكثر، وهو أظهر وجهي الشافعية (1).
فإن باعه وذكر الثمن وأهمل الأجل، تخير المشتري بين الرضا به حالا وبين الفسخ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (2) - لأنه لم يرض بذمة المشتري، وقد تكون ذمته دون ذمة البائع، فلا يلزم الرضا بذلك.
وقال الأوزاعي: يلزمه العقد، ويثبت في ذمة المشتري مؤجلا (3)؛ لأنه باعه بما اشتراه، فيثبت على المشتري مؤجلا.
ويمنع أنه باعه بما اشتراه في الوصف؛ إذ التقدير خلافه، وأنه باعه حالا.
أما لو قال: اشتريته بمائة وبعتك بها على صفتها، كان للمشتري مثل الأجل.
مسألة 394: إذا أثمر النخل في يد المشتري أو حملت الدابة أو الأمة في يده أو تجدد لها لبن أو صوف وشبهه فاستوفاه المشتري، لم يحط النماء المنفصل الذي استوفاه ولا قيمته من رأس المال، ويخبر بما اشتراه؛ لأن ذلك فائدة تجددت في ملكه، فإن اشتراها مثمرة وأخذ الثمرة أو حاملا، سقط حصة الثمرة والولد من الثمن وأخبر (4) بالحال، كما لو اشترى عينين وباع أحدهما مرابحة.
ولا يجب أن يخبر عن وطئ الثيب ولا عن مهرها الذي أخذه، وبه قال الشافعي (5).