وفيه احتمال عند بعضهم (1).
ولو ردها مع النعل، اجبر البائع على القبول عنده، وليس للمشتري طلب قيمة النعل، فإنه حقير في معرض رد الدابة.
ثم ترك النعل من المشتري تمليك حتى يكون للبائع لو سقط (2)، أو إعراض حتى يكون للمشتري؟ فيه لهم وجهان، أشبههما: الثاني (3).
وكل هذا ساقط عندنا.
مسألة 309: لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثم عرف عيبه السابق، فلا رد عندنا، خلافا للشافعي (4).
فإن رضي بالرد من غير طلب شيء، قال الشافعي: يجب على البائع قبوله، ويصير الصبغ ملكا [له] (5) لأنه صفة للثوب لا تزايله، بخلاف النعل (6).
قال الجويني: ولم يذهب أحد إلى أنه يرد الثوب ويبقى شريكا بالصبغ (7)، كما في المغصوب، فإنه يكون شريكا، والاحتمال يتطرق إليه (8).