تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ١٢٩
الصورة، وهو الأصح في هذه الصورة عندهم، وأما بعد الأخذ، فالأصح:
المنع (1).
ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث (2)، رد عند الشافعي (3)، وفيه وجه ضعيف (4).
ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه، لم يأخذه عندهم (5). ولو زال بعد أخذه، رده.
ومنهم من جعله على وجهين، كما لو نبتت سن (6) المجني عليه بعد أخذ الدية، هل [يرد] (7) الدية؟ (8).
مسألة 305: كل ما يثبت الرد به على البائع لو كان في يده يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري، وما لا رد به على البائع لا يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري إلا في الأقل، فلو خصى العبد ثم عرف عيبا قديما، لم يرد وإن زادت قيمته.
ولو نسي القرآن أو الصنعة ثم عرف به عيبا قديما، فلا رد؛ لنقصان القيمة.
وكذا لو زوجها ثم عرف [بها] عيبا قديما؛ لأنه بتصرفه أسقط الرد.
وقال بعض الشافعية: إلا أن يقول الزوج: إن ردك المشتري بعيب

(١) العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٥٦، روضة الطالبين ٣: ١٤٢.
(٢) في " ق، ك ": " العيب الحادث ".
(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٥٦، روضة الطالبين ٣: ١٤٢.
(٦) في الطبعة الحجرية: " كما لو ثبت سبق " بدل " كما لو نبتت سن ". وهي تصحيف. وفي " ق، ك ": " نبت سن " والصحيح ما أثبتناه.
(٧) ما بين المعقوفين من المصدر. وبدله في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " يأخذ ".
(٨) التهذيب - للبغوي - ٣: ٤٥٧، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٥٦، روضة الطالبين ٣: ١٤٢.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست