الصورة، وهو الأصح في هذه الصورة عندهم، وأما بعد الأخذ، فالأصح:
المنع (1).
ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث (2)، رد عند الشافعي (3)، وفيه وجه ضعيف (4).
ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه، لم يأخذه عندهم (5). ولو زال بعد أخذه، رده.
ومنهم من جعله على وجهين، كما لو نبتت سن (6) المجني عليه بعد أخذ الدية، هل [يرد] (7) الدية؟ (8).
مسألة 305: كل ما يثبت الرد به على البائع لو كان في يده يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري، وما لا رد به على البائع لا يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري إلا في الأقل، فلو خصى العبد ثم عرف عيبا قديما، لم يرد وإن زادت قيمته.
ولو نسي القرآن أو الصنعة ثم عرف به عيبا قديما، فلا رد؛ لنقصان القيمة.
وكذا لو زوجها ثم عرف [بها] عيبا قديما؛ لأنه بتصرفه أسقط الرد.
وقال بعض الشافعية: إلا أن يقول الزوج: إن ردك المشتري بعيب