مسألة 317: لو اشترى جارية حائلا أو (1) بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب، فإن نقصت بالحمل، فلا رد إن كان الحمل في يد المشتري، وبه قال الشافعي (2).
وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع، فله الرد، والحكم في الولد كما تقدم من أنه للمشتري؛ لأنه نما على ملكه.
وللشافعية ما تقدم من الخلاف إن قلنا: إنه يأخذ قسطا من الثمن، يبقى للمشتري، فيأخذه إذا انفصل.
وحكى بعضهم وجها آخر [أنه للبائع] (3) لاتصاله بالام عند الرد.
وإن قلنا: إنه لا يأخذ قسطا من الثمن، فهو للبائع ويكون تبعا للام عند الفسخ كما يكون تبعا لها عند العقد (4).
وأطلق بعض الشافعية أن الحمل الحادث نقص، أما في الجواري:
فلأنه يؤثر في النشاط والجمال، وأما في البهائم: فلأنه ينقص لحم المأكول وينقص الحمل (5) عليها والركوب (6).
ولو اشترى نخلة وأطلعت في يده ثم اطلع على عيب، فالأقرب: أن الطلع [له؛ لأنه] (7) نماء منفصل (8) متميز عن الأصل، كالحبل لو تجدد عند