المدة بالعقد؛ للعرف.
ب - لو قال: عشرة أيام متى شئت، بطل؛ للجهالة.
ج - لو شرط خيار الغد دون اليوم، صح عندنا على ما تقدم، خلافا للشافعي (١).
د - لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول، سقط خاصة، وبقي الخيار في الآخرين.
وقال الشافعي: يسقط الكل (٢).
مسألة ٢٤٣: إذا تبايعا وشرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الشرط، وكذا لو تبايعا وشرطا الخيار إلى النهار، لم يدخل النهار - وبه قال الشافعي (٣) - لأن الغاية جعلت فاصلة بين ما قبلها وما بعدها تحقيقا للغاية، فلو دخل ما بعدها في حكم ما قبلها، لم يكن غاية. ولأنها مدة ملحقة بالعقد، فلا يدخل حدها في محدودها، كالأجل.
وقال أبو حنيفة: يدخل الليل والنهار معا إذا كانا غايتين؛ لأن " إلى " قد تستعمل للغاية، وبمعنى " مع " ك ﴿إلى المرافق﴾ (4) فإذا شرط الخيار، لم ينتقل الملك فلا ينتقل (5) بالشك (6).