مطابقة للجواب. ولو كان له غرض في الاقتصار على الجواب المطلق، اقتصر عليه في الجواب.
وللشافعية (1) كالقولين.
وهذا يتأتى في جميع الدعاوي، كما لو ادعى أنه غصبه ثوبا معينا، فأجاب بأنه لا يستحق عندي شيئا، سمع منه.
ولو قال: ما غصبته، فإن حلف عليه، صح. وإن حلف على عدم الاستحقاق، فالوجهان.
وإذا حلف البائع فإنما يحلف على القطع والبت، فيقول: بعته ولا عيب به، ولا يحلف على نفي العلم فيقول مثلا: بعته ولا أعلم به عيبا.
ويجوز الحلف هنا على القطع إذا كان قد اختبره حال العقد واطلع على خفايا أمره، كما يجوز أن يشهد بالإعسار وعدالة الشاهد وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر. وعند عدم الاختبار (2) يجوز الاعتماد على ظاهر السلامة إذا لم يعرف ولا ظن خلافه، قال به بعض الشافعية (3).
وعندي فيه نظر أقربه: الاكتفاء باليمين على نفي العلم.
مسألة 374: لو ادعى المشتري أن بالمبيع عيبا، وأنكره البائع، فالقول قوله؛ لأن الأصل دوام العقد والسلامة. ولو اختلفا في وصف من الأوصاف