ولو شرطه في أحدهما بعينه، صح البيع والشرط معا؛ للأصل، وعموم ﴿وأحل الله البيع﴾ (1) و " المسلمون عند شروطهم " (2) - وهو أحد قولي الشافعي (3) - ويثبت لكل مبيع حكمه، فيثبت الخيار فيما شرط فيه الخيار، ويكون الآخر خاليا عن الخيار.
وفي القول الآخر: لا يصح؛ لأنه جمع بين عينين مختلفي الحكم بعقد واحد (4).
وبطلانه ممنوع، كما لو جمع بين بيع وصرف، أو بيع وإجارة.
ولو شرط الخيار لأحد المتعاقدين لا بعينه أو لأحد الرجلين لا بعينه، بطل البيع والشرط.
ولو شرط الخيار يوما في أحد العبدين بعينه، ويومين في الآخر، صح عندنا. وللشافعي قولان (5).
مسألة 247: بيع الخيار جائز عندنا، وهو أن يبيعه شيئا عقارا أو غيره، ويشترط البائع الخيار لنفسه سنة أو أقل أو أكثر إن جاء بالثمن الذي قبضه من المشتري ورده إليه، كان أحق بالمبيع. وإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن، سقط خياره، ووجب البيع للمشتري؛ للأصل، وعموم