الشافعي (1).
وحكي عن المزني المنع (2).
وعن ابن أبي هريرة أنه إن طالت المدة، لم يجز؛ لأنه بيع الغرر (3).
وهو ممنوع؛ لأصالة السلامة والبقاء.
مسألة 326: المشهور عند علمائنا أن الملك ينتقل بنفس الإيجاب والقبول إلى المشتري انتقالا غير لازم إن اشتمل على خيار، ويلزم بانقضائه، والملك في الثمن للبائع - وهو أحد أقوال الشافعي، وبه قال أحمد - لقوله (عليه السلام): " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (4).
ولأنه عقد معاوضة يقتضي الملك، فلزمه بنفس العقد، كالنكاح.
والثاني للشافعي: أنه ينتقل بالعقد وانقضاء الخيار، فيكون في مدة الخيار للبائع، والملك في الثمن للمشتري، وبه قال أبو حنيفة ومالك، إلا أنهما قالا: لا يثبت خيار المجلس، فيكون ذلك في خيار الشرط؛ لأنه إيجاب غير لازم مع سلامة المعقود عليه، فلم ينتقل الملك، كعقد الهبة.
والفرق ظاهر؛ فإن الهبة ليست عقد معاوضة، بل هي تبرع محض، وعدم اللزوم لا يمنع الملك في المعاوضات، كما لو كان معيبا.
والثالث: أن الملك مراعى، فإن فسخا، تبينا أن الملك لم ينتقل بالعقد، وإن أجازا، تبينا أنه انتقل بالعقد من حين العقد؛ لأن البيع سبب