أبيض، وأنه غير ذكر، فإن منه شيئا يعرفه أهل العلم به يقولون: إنه ذكر إذا مضغ فسد.
وما كان منه في شجر شتى - كالغراء - وصف شجره.
ويوزن فيه شيء من الشجر، ولا يوزن الشجرة إلا محضة (1).
والطين الأرمني وطين البحيرة والمختوم يدخلان في الأدوية.
ويوصف جنسه ولونه وجودته أو رداءته، ويذكر الوزن.
وإن كانت معرفته عامة، جاز السلف فيه وإن خفي عن المسلمين إذا عرفه غيرهم.
وقال الشافعي: إن لم يعرفه المسلمون، لم يجز. وأقلهم عدلان يشهدان على تميز (2) الأرمني عن غيره من الطين الذي بالحجاز وشبهه (3).
مسألة 470: يصف الرصاص بالنوع، فيقول: قلعي أو اسرب، والنعومة أو الخشونة، والجودة أو الرداءة، واللون إن كان يختلف، والوزن.
ويصف الصفر بالنوع من شبه وغيره، واللون، والخشونة أو النعومة، والوزن.
وكذا يصف النحاس والحديد، ويزيد في الحديد: الذكر أو الانثى، والذكر أكثر ثمنا؛ فإنه أحد وأمضى.
وأما الأواني المتخذة منها فيجوز السلم فيها - وبه قال الشافعي (4) - فيسلم في طشت أو تور من نحاس أحمر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو