المدفوع إليه أنه كان دون حقه أو قدره، فالقول قوله.
ومعنى التصديق أن يحمل خبره على الصدق ويأخذه بناء (1) عليه، أما لو أقر بجريان الكيل، لم يسمع منه خلافه.
مسألة 546: إذا اعتبر في المبيع كيل أو وزن، لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه، ولا على المشتري الرضا بكيل البائع، بل يتفقان على كيال أو وزان. ولو اختلفا، نصب الحاكم أمينا يتولاه.
ولو كان لزيد طعام على رجل سلما (2) ولآخر مثله على زيد، فأراد زيد أن يوفي ما عليه مما له على الآخر، فقال: اذهب إلى فلان واقبض لنفسك ما لي عليه، فالقبض فاسد، والمقبوض مضمون على القابض.
وهل تبرأ ذمة الدافع عن حق زيد؟ للشافعي وجهان أصحهما: نعم.
وهما مبنيان على القولين فيما إذا باع نجوم الكتابة وقبضها المشتري هل يعتق المكاتب؟ فإن قلنا: لا يبرأ، فعلى القابض رد المقبوض إلى الدافع (3).
والوجه: البراءة.
ولو قال زيد: اقبضه لي ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل، أو قال:
احضر معي لأقبضه لنفسي ثم تأخذ أنت بذلك الكيل، ففعل، فقبضه لزيد في الصورة الاولى وقبض زيد لنفسه في الثانية صحيح (4)، وتبرأ ذمة البائع